المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة السابعة
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تبت في طلبات القيد في السجل، وهي لجنة قيد المقيّمين.
أولًا: التشكيل (الفقرة أ)
- تُشكَّل في الهيئة بقرار من المجلس.
- تتكون من ثلاثة أعضاء، بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
- يسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه.
- مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مددًا مماثلة.
ثانيًا: الانعقاد والقرارات (الفقرة ب)
- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
- يقتصر تمثيل المقيّمين في الاجتماع على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد.
- تبت في الطلب وفق النظام ولائحته التنفيذية.
- يجب أن يكون القرار مسببًا في حال رفض الطلب.
ثالثًا: التظلم
إذا رفضت اللجنة الطلب، يجوز لصاحبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. ولم تحدد المادة مدة التظلم، فهي تحيل إلى نظام الديوان.
التعديل: عُدلت الفقرة (أ) بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وجاء النص الحالي بأن تُشكّل اللجنة في الهيئة بقرار من المجلس.
وتتصل هذه المادة بالمادة 6 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأعمال التي تحتاج خبرة إضافية، وبالمادة 8 التي تنص على أن الهيئة تصدر الترخيص بعد القيد في السجل. ومن رُفض طلبه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تقدم سعد في الدمام بطلب قيد في سجل المقيّمين بفرع المعدات والممتلكات المنقولة، فرفضت اللجنة طلبه. وفق المادة، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويجوز لسعد التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين
من يبت في طلبات قيد المقيمين المعتمدين؟
لجنة قيد المقيّمين المشكلة في الهيئة بقرار من المجلس، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
هل يجب تسبيب قرار رفض القيد؟
نعم، يجب أن يكون القرار مسببًا في حال رفض الطلب.
أين أتظلم من رفض طلب القيد؟
أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (أ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي :
1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً).
2 ـ مستشار قانوني (عضواً).
3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم
- المادة 3
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- المادة 4عُدّلت بموجب م/190
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون
- المادة 5
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأم
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- المادة 8عُدّلت بموجب م/190
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وش
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

