تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين

المادة السابعة

عُدّلت بموجب م/190

تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة

ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المقيمين المعتمدين

من يبت في طلبات قيد المقيمين المعتمدين؟

لجنة قيد المقيّمين المشكلة في الهيئة بقرار من المجلس، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

هل يجب تسبيب قرار رفض القيد؟

نعم، يجب أن يكون القرار مسببًا في حال رفض الطلب.

أين أتظلم من رفض طلب القيد؟

أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (أ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

    ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة".

النص الأصلي قبل التعديلات

أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي :

1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً).

2 ـ مستشار قانوني (عضواً).

3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).

ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.

ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

كل تعديلات نظام المقيمين المعتمدين ←

مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.