تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام المقيمين المعتمدين

المادة السادسة والثلاثون

عُدّلت بموجب م/190

تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .

المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المقيمين المعتمدين

من يحدد مكافآت أعضاء لجنة مخالفات نظام المقيمين؟

تحدد بقرار من الوزير.

من يحدد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين؟

تحدد بقرار من المجلس.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    -إضافة عبارة "وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت" قبل عبارة "أعضاء لجنة قيد المقيّمين"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وأعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .

كل تعديلات نظام المقيمين المعتمدين ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات المقيمين وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.