المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الرابعة والعشرون
تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الهيئة مما يأتي :
1 - أعضاء أساسيون، وهم :
أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .
3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة فئات العضوية في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وهي أربع:
1. الأعضاء الأساسيون، وهم:
- (أ) الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.
- (ب) المستثنون بموجب المادة 40.
2. الأعضاء المنتسبون: الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، دون الحصول على شهادة الزمالة.
3. أعضاء الشرف: الذين يمنحهم مجلس إدارة الهيئة العضوية تقديرًا لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية.
4. الطلبة المنتسبون: دارسو التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم الذين يتقدمون بطلب الانتساب.
المستثنون وفق المادة 40: تنص المادة 40 على أن القائم بأعمال التقييم عند نفاذ النظام يستمر في عمله بصفة عضو أساسي، استثناءً من هذه المادة ووفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. لكن تنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن العمل إذا لم يجتز خلال 5 سنوات من نفاذ النظام امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة لتأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
الفرق الجوهري: شهادة الزمالة هي ما يفرّق بين العضو الأساسي والعضو المنتسب. والعضوية الأساسية مهمة لأنها تتيح عضوية الجمعية العمومية للهيئة وفق المادة 25 لمن سدد اشتراكه السنوي.
العلاقة بالمادة 23: من اختصاصات الهيئة وضع القواعد العامة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم. ومن لديه استفسار عن فئة عضويته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
تخرجت نورة من كلية الهندسة في تخصص تعتمده الهيئة، ولم تجتز بعد امتحان الزمالة. وفق المادة، يمكنها الانضمام عضوًا منتسبًا، ولا تصبح عضوًا أساسيًا إلا بعد الحصول على شهادة الزمالة. أما أخوها الذي ما زال يدرس تخصصًا ذا علاقة، فيمكنه التقدم بطلب الانتساب بصفته طالبًا منتسبًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المقيمين المعتمدين
ما الفرق بين العضو الأساسي والمنتسب في هيئة المقيمين؟
كلاهما حاصل على درجة جامعية في تخصص تعتمده الهيئة، لكن العضو الأساسي حاصل على شهادة الزمالة، والمنتسب ليس حاصلًا عليها.
هل يمكن للطلاب الانضمام لهيئة المقيمين؟
نعم، بصفة طلبة منتسبين، وهم دارسو التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
من يمنح عضوية الشرف؟
يمنحها مجلس إدارة الهيئة تقديرًا للإنجازات أو الخدمات لمهنة التقييم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عضوية الهيئة وجمعيتها العمومية
- المادة 25عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية
- المادة 26معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة و
- المادة 40
تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

