التزامات الأعضاء في تبادل المعلومات في نظام المعلومات الائتمانية السعودي
التزام الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات، والتزام العضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية مع الشركة المرتبط بها ومسؤوليته عن صحتها وتحديثها، وحصوله على السجل الائتماني بموافقة المستهلك الخطية، وتوفير المعلومات للمستهلك عن إجراءات التعامل الائتماني.
3 مواد
- المادة 5
تلزم المادة كل عضو بتبادل جميع معلوماته الائتمانية مع الشركة المرتبط بها وتحمله مسؤولية صحتها وتحديثها، ولا يحصل على سجل المستهلك إلا بموافقته الخطية.
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
- المادة 8
تلزم المادة الأعضاء والشركات بتعريف المستهلكين بإجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، وتلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
- المادة 4
تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.…