المادة 3 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة الثالثة
تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يخضع لأحكام نظام المعلومات الائتمانية، وهم:
- الشركات: أي شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات وحفظها وتزويد الأعضاء بها، كما عرفتها المادة الأولى.
- الأعضاء: الجهات الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من تلك الشركات.
- الجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، ولو لم تكن عضوًا مرتبطًا بعقد مع شركة.
ويعني ذلك أن نطاق النظام واسع؛ فالمعيار ليس نوع الجهة فقط، بل وجود معلومات ائتمانية لديها. فالجهة التي تملك بيانات عن تعاملات ائتمانية للمستهلكين، كالقروض أو البيع بالتقسيط أو بطاقات الائتمان، تدخل في نطاق النظام.
وتنسجم هذه المادة مع هدف النظام الوارد في المادة الثانية، وهو تنظيم جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وحمايتها. كما تمهد للمادة الرابعة التي تلزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها.
إذا كانت جهة ما غير متأكدة من خضوعها للنظام أو من التزاماتها بموجبه، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شركة في جدة تبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وتحتفظ ببيانات عن سداد عملائها لأقساطهم. هذه البيانات معلومات ائتمانية بحسب تعريف النظام، ولذلك تُعد الشركة من الجهات الخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، فيسري عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المعلومات الائتمانية
على من يطبق نظام المعلومات الائتمانية؟
يسري على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
هل يخضع للنظام من لديه معلومات ائتمانية دون أن يكون عضوًا؟
نعم، فالمادة تشمل الجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية إلى جانب الأعضاء والشركات.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات ال
- المادة 2
تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة 16
تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 17
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

