المادة 2 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة الثانية
تبين المادة أن هدف النظام وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية من نظام المعلومات الائتمانية، وهي وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لثلاثة أمور مترابطة:
- جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.
- تبادلها بين الجهات المعنية.
- حمايتها من الاستعمال أو الإفشاء غير المشروع.
والمعلومات الائتمانية بحسب المادة الأولى هي البيانات المتعلقة بتعاملات المستهلك الائتمانية كالقروض والشراء بالتقسيط وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد. والمستهلك قد يكون فردًا أو شخصًا اعتباريًا.
أهمية هذه المادة أنها تساعد على فهم بقية أحكام النظام في ضوء هدفه؛ فالنظام لا يقتصر على تمكين الجهات من الاطلاع على السجل الائتماني، بل يجمع بين تنظيم تداول المعلومات وحمايتها في الوقت نفسه. وتأتي المادة الثالثة لتحدد الجهات التي يسري عليها النظام، وهي الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها حقًا أو التزامًا محددًا، وإنما تبين الإطار العام الذي تُقرأ فيه الأحكام التفصيلية الواردة في مواد النظام الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المعلومات الائتمانية
ما هدف نظام المعلومات الائتمانية؟
يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
هل يهتم النظام بحماية معلومات المستهلك أم بتبادلها فقط؟
المادة تجمع الأمرين، فهي تنص على أن الهدف يشمل جمع المعلومات وتبادلها وحمايتها معًا.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل المعلومات الائتمانية والعضو والمستهلك والشركات والسجل الائتماني والسجلات العامة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات ال
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام، فيطبق على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
- المادة 16
تكلف المادة محافظ المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ صدوره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 17
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

