قانون

المادة 99 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد

تقرر المادة أن العقد لا يُنشئ التزامًا على شخص ليس طرفًا فيه، لكنه قد يُكسبه حقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن يلزمني عقد لم أكن طرفًا فيه؟

لا، فالعقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير.

هل يمكن أن أستفيد من عقد أبرمه غيري؟

نعم، فالنص يجيز أن يُكسب العقد الغير حقًا.

ما المقصود بنسبية أثر العقد؟

أن آثار العقد من التزامات تقتصر على أطرافه ومن ينصرف إليهم أثره، ولا تُلزم الغير.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.