المادة 9 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تجعل المادة المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال تلك التجارة أو المهنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بموطن الأعمال، وهو موطن خاص يرتبط بنشاط الشخص التجاري أو المهني.
مضمون القاعدة: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة يعد موطنًا له، لكن ذلك مقصور على ما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
نطاق هذا الموطن:
- يشمل المسائل المرتبطة بإدارة النشاط التجاري أو المهني نفسه.
- لا يمتد بحكم هذه المادة إلى شؤون الشخص الأخرى التي لا صلة لها بتجارته أو مهنته، فهذه يبقى موطنها هو الموطن العام.
علاقتها بالموطن العام: تعرّف المادة 8 الموطن العام بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وتجيز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد. فيجتمع للتاجر أو صاحب المهنة موطن عام هو محل إقامته المعتادة، وموطن أعمال هو مكان مباشرة نشاطه فيما يخص ذلك النشاط.
وتتناول المادة 10 موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، وتجيز لناقص الأهلية موطنًا خاصًّا فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها.
ولمعرفة الموطن المعتبر في نزاع يتعلق بنشاط تجاري أو مهني يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية.
مثال عملي
يسكن فيصل في الخبر، ويدير ورشة صيانة سيارات في الدمام. فيما يتعلق بإدارة أعمال الورشة، كالتعامل مع الموردين بشأن قطع الغيار، يعد مكان الورشة في الدمام موطنًا له. أما شؤونه الشخصية التي لا علاقة لها بالورشة فيبقى موطنه فيها محل إقامته المعتادة في الخبر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المعاملات المدنية
هل يعد مكان التجارة موطنًا للتاجر؟
نعم، يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
هل موطن الأعمال يشمل كل شؤون الشخص؟
لا، فالمادة قصرته على ما يتعلق بإدارة أعمال التجارة أو المهنة.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

