قانون

المادة 9 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تجعل المادة المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال تلك التجارة أو المهنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المعاملات المدنية

هل يعد مكان التجارة موطنًا للتاجر؟

نعم، يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

هل موطن الأعمال يشمل كل شؤون الشخص؟

لا، فالمادة قصرته على ما يتعلق بإدارة أعمال التجارة أو المهنة.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.