قانون

المادة 83 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

إذا أُبطل العقد أو بطل لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فلا يلزمه أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على القاصر رده إذا أُبطل العقد؟

لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

هل يسترد البائع كل ما دفعه للقاصر؟

إذا كان الإبطال أو البطلان لنقص الأهلية أو انعدامها، فلا يلزم ناقص الأهلية أو عديمها إلا رد ما عاد عليه من منفعة معتبرة.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.