قانون

المادة 8 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تعرّف المادة الموطن بأنه مكان الإقامة المعتادة، وتجيز تعدده، وتجعل محل الوجود أو آخر محل معلوم موطنًا لمن لا إقامة معتادة له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الموطن في نظام المعاملات المدنية؟

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

هل يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن؟

نعم، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

ما موطن الشخص الذي ليس له إقامة معتادة؟

يعد محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.