المادة 78 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
يسقط حق طلب إبطال العقد بإجازته صراحة أو ضمنًا ممن له هذا الحق، وتسري الإجازة من وقت إبرام العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة إحدى طرق سقوط الحق في طلب إبطال العقد، وهي الإجازة، أي أن يرضى صاحب حق الإبطال بالعقد ويقرّه رغم وجود سبب يسمح له بإبطاله.
صور الإجازة:
- الإجازة الصريحة: كأن يعلن صاحب الحق بوضوح أنه يقبل العقد.
- الإجازة الضمنية: وهي أن يصدر منه ما يدل على قبوله للعقد دون تصريح بذلك.
شرط الإجازة: يجب أن تصدر ممن له هذا الحق، فلا أثر لإجازة تصدر من غيره. ويتسق ذلك مع المادة 77 التي تجعل حق الإبطال خاصًا بمن قرره له النص النظامي، فلا يتمسك به المتعاقد الآخر.
أثر الإجازة:
- يسقط حق طلب الإبطال نهائيًا.
- تستند الإجازة إلى وقت إبرام العقد، أي يُعامل العقد كأنه صحيح منذ إبرامه، لا من تاريخ الإجازة فقط.
ولأن الإجازة قد تكون ضمنية، فقد يُسقط الشخص حقه دون أن يقصد التنازل صراحة. لذلك يُستحسن لمن يملك حق إبطال عقد ويتردد في استعماله أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود قبل أن يتصرف بما قد يُفهم منه قبول العقد.
مثال عملي
اشترى ماجد أرضًا، وكان له بنص نظامي حق طلب إبطال العقد. وبعد أن علم ماجد بسبب الإبطال كتب للبائع رسالة يؤكد فيها رضاه بالشراء وإبقاءه على العقد. هذه إجازة صريحة تُسقط حقه في طلب الإبطال، ويُعد العقد صحيحًا من تاريخ إبرامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المعاملات المدنية
متى يسقط حق طلب إبطال العقد؟
من صور سقوطه الإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق.
من أي تاريخ يعتبر العقد صحيحًا بعد إجازته؟
تستند الإجازة إلى وقت إبرام العقد.
هل يمكن أن تكون الإجازة دون تصريح؟
نعم، تنص المادة على أن الإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

