قانون

المادة 72 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تشترط المادة في محل الالتزام أن يكون ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:

أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.

ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.

ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.

2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المعاملات المدنية

ما شروط محل العقد في نظام المعاملات المدنية؟

أن يكون ممكنًا في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.

ما حكم العقد إذا كان محله مخالفًا للنظام العام؟

يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ومنها عدم مخالفة النظام العام.

هل يجب تحديد محل العقد بدقة وقت التعاقد؟

يكفي أن يكون المحل قابلًا للتعيين إذا لم يكن معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.