قانون

المادة 707 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

تعرّف المادة حق المجرى، وتمنع ملاك الأراضي من منع صاحبه ولو تطلب منشآت، بشرط عوض معجّل وألا يخل بانتفاع المالك إخلالًا بيّنًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 707 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 707 من نظام المعاملات المدنية

ما هو حق المجرى؟

هو حق لمالك الأرض في جريان مياه الري، طبيعية أو اصطناعية، في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

هل يحق لصاحب الأرض منع مرور الماء إذا ثبت حق المجرى؟

لا، ولو تطلب ذلك إقامة منشآت، بشرط دفع عوض معجّل وألا يخل ذلك بانتفاعه بأرضه إخلالًا بيّنًا.

متى يُدفع العوض؟

تشترط المادة أن يكون العوض معجّلًا.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.