المادة 70 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يصح أن يكون محلًا للالتزام، أي الشيء الذي يلتزم به المدين تجاه الدائن. والمحل ركن أساسي في العقد، وتذكر المادة ثلاث صور له:
- نقل حق عيني: كنقل ملكية شيء من شخص إلى آخر، مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري.
- عمل: أي أن يلتزم المدين بأداء عمل معين، كالتزام المقاول ببناء منزل أو التزام مقدم الخدمة بتقديمها.
- امتناع عن عمل: أي أن يلتزم المدين بعدم القيام بشيء معين، كالتزام شخص بعدم ممارسة نشاط معين.
ويُفهم من المادة أن العقد قد يرتب التزامات متنوعة، فلا يقتصر محله على تسليم الأشياء أو نقل ملكيتها، بل يمتد إلى الأعمال والامتناع عنها.
ولا تكفي صحة نوع المحل وحدها، فالمحل يجب أن تتوفر فيه شروط أخرى. ومن ذلك ما تقرره المادة 71 من صحة أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، مع عدم صحة التعامل في تركة شخص على قيد الحياة فيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية.
وتفيد هذه المادة عند صياغة العقود في تحديد ما يلتزم به كل طرف بوضوح، سواء كان نقل حق أو أداء عمل أو امتناعًا عنه. وعند الحاجة إلى صياغة التزامات دقيقة، يُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اتفق محمد مع شركة في الخبر على أن يبيعها محله التجاري، وأن يقوم بتدريب موظفيها لمدة شهر، وألا يفتح محلًا مماثلًا في الحي نفسه. فالعقد هنا يتضمن الصور الثلاث لمحل الالتزام: نقل حق عيني، وعمل، وامتناع عن عمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المعاملات المدنية
ما هو محل الالتزام في العقد؟
هو ما يلتزم به المدين، ويصح بحسب المادة أن يكون نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.
هل يصح أن يلتزم شخص بعدم القيام بعمل؟
نعم، تنص المادة على صحة أن يكون محل الالتزام امتناعًا عن عمل.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

