قانون

المادة 696 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 696 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 696 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز لصاحب حق السكنى التنازل عنه لشخص آخر؟

لا يصح ذلك إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

هل يكفي سكوت السند عن منع التنازل؟

لا، فالمادة تشترط شرطًا صريحًا في سند إنشاء الحق يجيز التنازل، أو قيام ضرورة.

هل يشمل الحكم حق الاستعمال أيضًا؟

نعم، المادة تشمل حق الاستعمال وحق السكنى معًا.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.