قانون

المادة 695 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 695 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 695 من نظام المعاملات المدنية

هل يشمل حق السكنى أسرة صاحب الحق؟

نعم، يتحدد حق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته.

ما الذي يُراعى عند تحديد نطاق حق الاستعمال؟

يُراعى ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف، إلى جانب حاجة صاحب الحق وأسرته.

هل يمكن لصاحب حق السكنى أن يتنازل عنه لغيره؟

تقرر المادة 696 أنه لا يصح ذلك إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.