المادة 693 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 693 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة زمنية لحماية استقرار الأوضاع: إذا ترك صاحب حق الانتفاع حقه دون استعمال مدة 10 سنوات، فإن دعواه بالمطالبة بهذا الحق لا تُسمع.
- المدة: 10 سنوات.
- ما يُحسب: مدة عدم استعمال حق الانتفاع.
- الأثر: عدم سماع دعوى المطالبة بالحق.
والتعبير الذي استعمله النظام هو "لا تُسمع الدعوى"، أي أن المطالبة بالحق عن طريق الدعوى تمتنع بعد انقضاء هذه المدة على عدم الاستعمال. والمادة لا تذكر تفاصيل عن بدء المدة أو ما يوقفها أو يقطعها، فيُرجع في ذلك إلى الأحكام الأخرى في النظام المتعلقة بمرور الزمن.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 692 التي تنهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه صراحة؛ فالفرق أن النزول تصرف إرادي، أما هنا فالأثر يترتب على ترك الاستعمال مدة طويلة. وبعدها تبدأ المادة 694 أحكام حق الاستعمال وحق السكنى.
ومن لديه حق انتفاع لم يستعمله مدة طويلة ويريد معرفة موقفه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
كان لفهد حق انتفاع بأرض في حائل، لكنه لم يستعمله إطلاقًا مدة 10 سنوات. وحين أراد رفع دعوى للمطالبة به، فإن هذه المادة تقضي بعدم سماع دعواه لانقضاء المدة على عدم الاستعمال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 693 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة عدم سماع دعوى حق الانتفاع؟
10 سنوات من عدم استعمال حق الانتفاع.
هل يكفي مرور 10 سنوات من تاريخ إنشاء الحق؟
المادة تربط المدة بعدم استعمال الحق، فالعبرة بمضي 10 سنوات على عدم استعماله.
ما أثر انقضاء المدة؟
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

