المادة 690 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعين له أجل، وتستثني الأرض المشغولة بزرع المنتفع فيستمر الانتفاع بأجرة المثل حتى الحصاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.
2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 690 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى ينتهي حق الانتفاع، وتعالج حالة خاصة بالأرض المزروعة.
أولًا: سبب الانتهاء
- إذا كان للانتفاع أجل معين، انتهى الحق بانقضاء هذا الأجل.
- إذا لم يعين له أجل، انتهى الحق بموت المنتفع.
ثانيًا: حالة الأرض المزروعة
إذا انتهى حق الانتفاع بأحد السببين السابقين، وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع، فإن الحق لا ينتهي فورًا، بل:
- يستمر حق الانتفاع حتى يبلغ الزرع حصاده.
- ويكون ذلك بأجرة المثل، أي مقابل أجرة تعادل أجرة مثل هذه الأرض.
- وهذا الحكم يطبق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتتصل المادة بـالمادة 689 التي تذكر سببًا آخر للانتهاء هو اتحاد صفتي المالك والمنتفع. كما تتصل بـالمادة 691 التي تقرر انتهاء الحق بهلاك الشيء المنتفع به، مع انتقاله إلى العوض إذا دُفع عنه تعويض، وتعالج حالة الهلاك الراجع إلى خطأ المالك.
ولصياغة اتفاق يحدد مدة الانتفاع وما يحدث للزرع عند انتهائه، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لإبراهيم حق انتفاع بأرض زراعية في جازان لمدة 3 سنوات، وزرعها قمحًا قبل نهاية المدة بشهرين. انتهت المدة والزرع لم يبلغ الحصاد بعد. يستمر حق إبراهيم في الانتفاع بالأرض حتى الحصاد، على أن يدفع للمالك أجرة المثل، ما لم يكونا قد اتفقا على حكم آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 690 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي حق الانتفاع؟
ينتهي بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل انتهى بموت المنتفع.
ماذا يحدث لزرع المنتفع إذا انتهى حقه قبل الحصاد؟
يستمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على حكم مختلف للزرع؟
نعم، تنص المادة على أن استمرار الانتفاع حتى الحصاد يطبق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

