قانون

المادة 687 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع بإعلام المالك في ثلاث حالات، وتجعله مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.

ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.

ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 687 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 687 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب على المنتفع إبلاغ المالك؟

إذا استولى على الشيء شخص أو ادعى الغير حقًّا عليه، أو هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة يتحمل المالك نفقاتها، أو احتاج إلى إجراء لدفع خطر خفي.

ما مهلة إعلام المالك؟

تشترط المادة أن يكون الإعلام خلال مدة معقولة، دون أن تحدد عددًا من الأيام.

ماذا يترتب على عدم الإعلام؟

يكون المنتفع مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلم المالك خلال مدة معقولة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.