المادة 685 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 685 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مستوى العناية المطلوب من المنتفع، وحدود مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه.
- معيار العناية: يلتزم المنتفع بأن يبذل في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. فالمعيار موضوعي: ليس أعلى درجات الحرص، ولا أدناها، بل ما يفعله الشخص العادي في مثل حاله.
- عدم المسؤولية عند انتفاء الخطأ: إذا هلك الشيء أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير من المنتفع، فلا يلزمه التعويض.
ويفهم من صياغة المادة أن مسؤولية المنتفع عن الهلاك أو التلف أثناء الانتفاع مرتبطة بوجود تعدٍّ أو تقصير منه.
وتكمل المادة ما قررته المادة 684 من أن المنتفع يلتزم أثناء انتفاعه بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء وأعمال الصيانة. وتختلف عنها المادة 686 التي تعالج الهلاك أو التلف بعد انقضاء مدة الانتفاع إذا لم يرد المنتفع الشيء لمالكه مع إمكان الرد، فتلزمه بالتعويض ولو لم يستعمل الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
ولتقدير ما إذا كان تصرف المنتفع يعد تقصيرًا في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
لنواف حق انتفاع بمزرعة في الجوف، وكان يتعهد مضخاتها ويحرسها كما يفعل أي شخص معتاد. ثم أتلف سيل مفاجئ جزءًا من المعدات دون تعدٍّ أو تقصير منه. لا يلزم نواف التعويض عن هذا التلف وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 685 من نظام المعاملات المدنية
ما مقدار العناية المطلوبة من المنتفع؟
أن يبذل في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد.
هل يعوض المنتفع إذا تلف الشيء دون خطأ منه؟
لا، إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
ماذا لو تلف الشيء بعد انتهاء مدة الانتفاع ولم يرده المنتفع؟
تعالج ذلك المادة 686، فيلزمه التعويض إذا لم يرده مع إمكان الرد، ما لم يثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

