المادة 673 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 673 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف الحيازة، وهو تعريف تقوم عليه أحكام أثر الحيازة على الملكية. فالحيازة وفقها هي: وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
ويقوم هذا التعريف على عنصرين:
- وضع اليد: أي أن يكون الشيء تحت يد الشخص وسيطرته الفعلية.
- الظهور بمظهر المالك: أي أن يتعامل مع الشيء كما يتعامل المالك مع ملكه، وأن يكون ذلك ظاهرًا.
ويتضح من التعريف أن الحيازة مسألة واقعية تختلف عن الملكية نفسها؛ فقد يكون الحائز هو المالك، وقد يكون غيره. ومن الأحكام المبنية على الحيازة المادة 674 التي تجعل حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
وفهم هذا التعريف مهم لكل من يتنازع على عقار أو منقول، إذ يبين متى يوصف الشخص بأنه حائز.
ولمعرفة ما إذا كانت حالة معينة تعد حيازة بمفهوم هذه المادة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
يسكن فيصل منذ سنوات بيتًا في بريدة، ويؤجر جزءًا منه، ويتولى صيانته، ويتعامل معه أمام الناس كأنه ملكه. ما يفعله فيصل هو وضع يد على البيت ظاهرًا بمظهر المالك، وهو ما تسميه المادة حيازة، بصرف النظر عن ثبوت ملكيته للبيت من عدمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 673 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الحيازة في نظام المعاملات المدنية؟
هي وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
هل الحيازة هي الملكية؟
لا، التعريف يجعل الحيازة وضع يد بمظهر المالك، ولا يشترط أن يكون الحائز هو المالك فعلًا.
ما أثر حيازة المنقول؟
وفق المادة 674، تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

