المادة 665 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 665 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الحالات التي لا يثبت فيها حق الشفعة أصلًا، حتى لو توافر في الشريك ما يجعله شفيعًا في الظروف العادية. وهي ثلاث حالات:
- انتقال الملك بغير البيع: الشفعة مرتبطة بالبيع، فإذا انتقلت ملكية النصيب بطريق آخر غير البيع، فلا شفعة فيه.
- البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين: كأن يبيع الأب لابنه، أو الابن لأمه، أو الزوج لزوجته. فهذه البيوع لا شفعة فيها.
- بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية: إذا بيع العقار بالمزاد على الوجه الذي تنظمه الأنظمة، فلا يحق للشريك الشفعة فيه.
ويلاحظ في الحالة الثالثة أن المادة قيدتها بأن يكون المزاد وفقًا للنصوص النظامية، فالعبرة بالمزاد الذي يجري على هذا الوجه.
وتكمل هذه المادة المادة 664 التي تمنع تجزئة الشفعة جبرًا على المشتري، والمادة 666 التي تذكر حالات سقوط الشفعة بعد ثبوتها، كنزول الشفيع عن حقه أو فوات المواعيد. والفرق بينهما أن هذه المادة تتحدث عن حالات لا تنشأ فيها الشفعة أصلًا، بينما المادة 666 تتحدث عن حق نشأ ثم سقط.
وللتحقق مما إذا كانت صفقة معينة تدخل في إحدى هذه الحالات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك ماجد وأخوه بندر بيتًا في المدينة المنورة. باع بندر نصيبه لابنه، فأراد ماجد أن يشفع. لا شفعة لماجد هنا لأن البيع وقع بين أصل وفرع. ولو باع بندر نصيبه لشخص أجنبي، لاختلف الحكم وأمكن النظر في الشفعة وفق شروطها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 665 من نظام المعاملات المدنية
هل تجوز الشفعة إذا انتقل النصيب بغير البيع؟
لا، تنص المادة على أنه لا شفعة إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
هل تجوز الشفعة إذا باع الأب نصيبه لابنه؟
لا، لا شفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
هل يحق للشريك الشفعة في عقار بيع بالمزاد؟
لا شفعة إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

