المادة 645 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من أموال مورثه المملوكة له، وفق النصوص النظامية الخاصة بالإرث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 645 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة الإرث بوصفه سببًا من أسباب كسب الملكية، وتضع له قاعدة عامة مع إحالة.
ما تقرره المادة:
- يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال، فالإرث نفسه سبب لانتقال الملكية إليه.
- الأموال التي يرثها هي الأموال المملوكة للمورث؛ فما لم يكن مملوكًا للمتوفى لا يدخل في هذا الحكم.
- يكون ذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالإرث، وهي التي تحدد من هم الورثة ومقدار نصيب كل منهم وكيفية توزيع التركة.
والمادة لا تبين الأنصبة ولا شروط الإرث ولا موانعه، ولذلك لا يتضمن هذا الشرح شيئًا منها، فهي تُعرف من النصوص الخاصة التي أحالت إليها المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 646 التي تقرر تملك الموصى له المال الموصى به وفق النصوص الخاصة بالوصية، وبالمادة 644 التي تتناول التملك بأداء التعويض.
ومن لديه سؤال عن نصيبه في تركة أو نزاع مع الورثة، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 645 من نظام المعاملات المدنية
هل يملك الوارث نصيبه من التركة بالإرث نفسه؟
نعم، تقرر المادة أن الوارث يملك بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث.
كيف يحدد نصيب كل وارث؟
تحيل المادة ذلك إلى النصوص النظامية الخاصة بالإرث، ولا تحدد الأنصبة بنفسها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

