المادة 641 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 641 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سببًا من أسباب كسب الملكية يسمى إحراز المباحات، أي الاستيلاء على شيء منقول لا يملكه أحد.
الفقرة 1: القاعدة
من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملّكه مَلَكه. فيشترط أمران:
- الإحراز، أي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه فعلًا.
- نية التملك؛ فمن حمل الشيء دون أن يقصد تملكه لا يملكه بمجرد ذلك وفق نص المادة.
الفقرة 2: متى يكون المنقول مباحًا؟
يكون المنقول مباحًا إذا اجتمع الشرطان الآتيان:
- ألا يمنع من تملكه نص نظامي.
- أن يكون بلا مالك أصلًا، أو أن يكون مالكه قد تخلى عنه بنيّة النزول عن ملكيته.
فالشيء الذي فقده صاحبه دون أن يقصد التخلي عنه لا يكون مباحًا بهذا التعريف، لأن الشرط هو التخلي بنية النزول عن الملكية.
ويُلاحظ أن المادة 642 تُخضع أشياء معينة، منها المعادن والمياه واللقطة والآثار والصيد، للنصوص النظامية الخاصة بها، فلا يكفي فيها الرجوع إلى هذه المادة وحدها.
والمادة خاصة بالمنقول، أي ما يمكن نقله، ولا تتحدث عن العقارات. ومن لديه نزاع حول ملكية شيء أخذه على أنه متروك، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وضع أحد سكان حي في الرياض أثاثًا قديمًا بجوار حاوية النفايات قاصدًا التخلص منه، فأخذه فهد ليستعمله في بيته. يعد الأثاث منقولًا مباحًا لأن صاحبه تخلى عنه بنية النزول عن ملكيته، وبإحرازه بنية التملك أصبح فهد مالكًا له، ما لم يمنع من ذلك نص نظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 641 من نظام المعاملات المدنية
هل أملك الشيء الذي يرميه صاحبه إذا أخذته؟
إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته ولم يمنع من تملكه نص نظامي، فهو منقول مباح، ومن أحرزه بنية تملكه ملكه.
متى يكون المنقول مباحًا؟
إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
هل يكفي أخذ الشيء لتملكه؟
لا، يشترط أن يكون الإحراز بنية التملك وأن يكون المنقول مباحًا.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

