المادة 639 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقرر المادة أن المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشركاء، بل يحل ورثته محله فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 639 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: ماذا يحدث للمهايأة إذا توفي أحد الشركاء؟
والمهايأة ترتيب يقسم به الشركاء الانتفاع بمال مشترك بينهم. وتقرر هذه المادة حكمين مترابطين:
- بقاء المهايأة: لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، فتستمر بالترتيب المتفق عليه أو المقرر.
- حلول الورثة: يحل ورثة الشريك المتوفى محله، فيأخذون مكانه في الانتفاع بالمدة أو الجزء الذي كان له.
والحكمة من ذلك أن المهايأة مرتبطة بالحصة في المال، والحصة تنتقل إلى الورثة، فينتقل معها حق الانتفاع المقابل لها. وهذا يحمي استقرار ترتيبات الانتفاع بين الشركاء، فلا تنهار بمجرد وفاة أحدهم.
والمادة لا تتناول كيفية توزيع الانتفاع بين الورثة أنفسهم، ولا تمنع ما تقرره المواد الأخرى؛ فالمادة 638 مثلًا تقرر قبول طلب القسمة إذا طُلب أثناء سريان المهايأة.
ومن ورث حصة في مال تقوم عليه مهايأة وأراد معرفة حقوقه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
كان شريكان في مكة المكرمة يتناوبان على تأجير شقة يملكانها بالتساوي، كل منهما ستة أشهر. توفي أحدهما، فلم تنته المهايأة، وحل ورثته محله في الأشهر الستة المخصصة له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 639 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي المهايأة إذا مات أحد الشركاء؟
لا، المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء.
من يأخذ مكان الشريك المتوفى في المهايأة؟
يحل ورثته محله وفق نص المادة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

