المادة 635 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
توجب المادة تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع في المهايأة الزمنية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية، وتمنح المحكمة دورًا عند اختلاف الشركاء بما في ذلك القرعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.
2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 635 بلغة مبسطة
عرّفت المادة 634 المهايأة بصورتيها، وتبين هذه المادة ما يجب تحديده في كل صورة، وماذا يحدث إذا اختلف الشركاء.
أولًا: المهايأة الزمنية (الفقرة 1)
- يجب تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك.
- إذا اختلف الشركاء في ذلك، تعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع.
- وللمحكمة أن تُجري القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع، أي لتحديد من يبدأ أولًا.
ثانيًا: المهايأة المكانية (الفقرة 2)
- يجب تعيين محل انتفاع كل شريك، أي الجزء الذي يختص به.
- إذا اختلف الشركاء في ذلك، فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
ويلاحظ أن المادة في المهايأة الزمنية تخوّل المحكمة تعيين المدة وإجراء القرعة لوقت البدء، أما في المهايأة المكانية فتذكر القرعة لتعيين المحل.
وتكمل المادة 636 هذا التنظيم بتقرير أن أحكام عقد الإيجار تسري على المهايأة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
ومن يواجه خلافًا مع شركائه حول جدول الانتفاع أو توزيع الأجزاء يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة خياراته.
مثال عملي
اتفق أربعة ورثة في المدينة المنورة على السكن بالتناوب في بيت والدهم، لكنهم اختلفوا في مدة كل واحد ومن يبدأ أولًا. للمحكمة أن تعيّن المدة المناسبة بحسب طبيعة النزاع والبيت، وأن تُجري القرعة لتحديد من يبدأ الانتفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 635 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب تحديده في المهايأة الزمنية؟
يجب تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك.
ماذا يحدث إذا اختلف الشركاء على مدة الانتفاع؟
تعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء.
كيف يُحدد الجزء الذي ينتفع به كل شريك في المهايأة المكانية عند الخلاف؟
إذا اختلف الشركاء في تعيين محل انتفاع كل منهم فللمحكمة إجراء القرعة لتعيينه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

