المادة 633 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقرر المادة أن المتقاسم يُعد مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ الوقت الذي تملك فيه في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 633 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التاريخ الذي تبدأ منه ملكية الشريك للحصة التي خرجت له بعد القسمة.
فعندما يكون مال مملوكًا لعدة أشخاص على الشيوع (أي لكل منهم نسبة في كامل المال دون تحديد جزء بعينه)، ثم يقتسمونه فيأخذ كل واحد جزءًا محددًا، فإن المادة تعتبر كل متقاسم مالكًا للجزء الذي آل إليه منذ أن تملك في الشيوع، وليس من يوم القسمة فقط.
ومعنى ذلك عمليًا:
- أن ملكية الشريك للجزء المفرز تمتد إلى الماضي، إلى تاريخ بدء ملكيته الشائعة، سواء كان ذلك بالإرث أو الشراء أو غيرهما.
- أن القسمة لا تُعامل في هذا الخصوص كأنها انتقال جديد للملكية من الشركاء إلى بعضهم، بل كأنها تحديد لما كان يملكه كل شريك من البداية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 632 التي تعالج ضمان الاستحقاق بين المتقاسمين إذا استُحق المقسوم لسبب سابق على القسمة، وبالمادة 634 التي تعرّف المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، وهي تختلف عن القسمة التي تفرز الملك نفسه.
والمادة لا تفصّل الآثار التي تترتب على هذا الحكم في كل حالة، لذا فإن من لديه نزاع يتعلق بتاريخ الملكية بعد القسمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
ورث أخوان في الدمام عام 2020 مزرعة على الشيوع، ثم اقتسماها عام 2024 فأخذ كل منهما نصفًا محددًا. وفق المادة يُعد كل أخ مالكًا لنصفه المفرز منذ عام 2020، وهو وقت تملكه في الشيوع، لا منذ تاريخ القسمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 633 من نظام المعاملات المدنية
من متى أُعد مالكًا لنصيبي بعد قسمة المال المشترك؟
تُعد مالكًا للحصة التي آلت إليك منذ أن تملكت في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.
هل القسمة تنقل الملكية من شريك إلى آخر؟
المادة تعتبر المتقاسم مالكًا لحصته منذ تملكه في الشيوع، فتجعل للقسمة أثرًا يمتد إلى ذلك الوقت.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

