المادة 625 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر نفقات الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 625 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل نفقات المال الشائع، وتشمل بحسب النص:
- نفقات إدارة المال الشائع.
- نفقات حفظه.
- سائر النفقات الناتجة عن الشيوع.
- النفقات المقررة على المال.
والقاعدة أن هذه النفقات يتحملها جميع الشركاء، كلٌّ بقدر حصته. فصاحب النصف يتحمل نصف النفقات، وصاحب الربع يتحمل ربعها، وهكذا.
ويرد على ذلك استثناء: إذا اتفق الشركاء على خلاف هذه القاعدة، كأن يتحمل أحدهم النفقات مقابل انتفاعه بالمال، فيُعمل باتفاقهم.
والأثر العملي أن الشريك الذي ينفق على حفظ المال الشائع، كما تجيز له المادة 624، أو على إدارته، يكون الأصل أن تُوزع هذه النفقة على الشركاء بحسب حصصهم. ولا تبين المادة إجراءات المطالبة بحصة كل شريك.
وتتصل المادة بالمادة 624 التي تجيز لكل شريك حفظ المال الشائع، وبالمادة 626 الخاصة بالقسمة الاتفاقية. وفي الخلافات على تقاسم النفقات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
ورث ثلاثة إخوة عمارة في الرياض، لأحدهم النصف ولكل من الآخرين الربع. أنفق أحدهم 20,000 ريال على صيانتها. الأصل أن تُوزع هذه النفقة بقدر الحصص: 10,000 ريال على صاحب النصف و5,000 ريال على كل من صاحبي الربع، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 625 من نظام المعاملات المدنية
كيف تقسم مصاريف العقار المشترك بين الشركاء؟
يتحملها جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
ما النفقات التي يشملها هذا الحكم؟
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

