قانون

المادة 619 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون فرز حصصهم فهم شركاء على الشيوع، وحصصهم متساوية ما لم يثبت خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 619 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 619 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الملكية على الشيوع؟

أن يتملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم، فيكونون شركاء على الشيوع.

كيف تحدد حصص الشركاء في الملك المشاع؟

تكون الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.