المادة 619 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون فرز حصصهم فهم شركاء على الشيوع، وحصصهم متساوية ما لم يثبت خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 619 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الملكية الشائعة، فتعرّفها وتضع قاعدة لتحديد الحصص.
متى تكون الملكية شائعة؟ إذا تملك أكثر من شخص شيئًا واحدًا دون أن تُفرز حصة كل منهم، أي دون أن يُحدد لكل واحد جزء معين منه، فهم شركاء على الشيوع. فكل شريك يملك نسبة في الشيء كله، لا قطعة محددة منه.
مقدار الحصص: الأصل أن تكون الحصص متساوية. فإذا تملك ثلاثة أشخاص عقارًا على الشيوع افتُرض أن لكل منهم الثلث.
ويرد على هذا الأصل استثناء: إذا قام الدليل على خلاف ذلك، كعقد شراء يبين نصيب كل شريك، فيُعمل بالدليل.
والأثر العملي أن من يدعي أن حصته أكبر من حصة شركائه عليه أن يقدم الدليل على ذلك؛ وإلا عُدّت الحصص متساوية.
وتتصل بها المادة 620 التي تبين حق كل شريك في التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها. وفي الخلافات بين الشركاء على الحصص يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى ثلاثة أصدقاء استراحة في الرياض باسمهم جميعًا دون تحديد نصيب كل واحد. هم شركاء على الشيوع، وتُعد حصصهم متساوية بالثلث لكل منهم، إلا إذا أثبت أحدهم أنه دفع أكثر وأن الاتفاق كان على حصة أكبر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 619 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى الملكية على الشيوع؟
أن يتملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم، فيكونون شركاء على الشيوع.
كيف تحدد حصص الشركاء في الملك المشاع؟
تكون الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

