المادة 618 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
كل تصرف يخالف شرطًا مانعًا صحيحًا يكون باطلًا، مع حفظ حق من كسب المال بمعاوضة وهو حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 618 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر الشرط المانع من التصرف إذا كان صحيحًا وفقًا للمادة 617، أي إذا كان لمدة معقولة وقُصد به حماية مصلحة مشروعة.
والحكم أن كل تصرف مخالف لهذا الشرط يكون باطلًا. فإذا مُنع شخص من بيع مال مدة معينة فباعه خلالها، كان البيع باطلًا.
غير أن المادة تحفظ حق طرف آخر: خلف الممنوع من التصرف إذا كان قد كسب الحق معاوضة وبحسن نية. فالبطلان يكون دون إخلال بحق هذا الشخص. ويشترط لذلك أمران كما في النص:
- أن يكون الكسب بمعاوضة، أي مقابل عوض كالثمن، لا تبرعًا.
- أن يكون الكاسب حسن النية.
ولا تفصل المادة كيفية حماية هذا الحق أو ما يترتب عليه من آثار بين الأطراف، فتقتصر على تقرير أن البطلان لا يخل به.
ويرتبط هذا الحكم ارتباطًا مباشرًا بالمادة 617 التي تشترط لصحة الشرط المانع أن يكون لمدة معقولة ولمصلحة مشروعة، وتجعل الشرط المخالف لذلك باطلًا. فإذا كان الشرط نفسه باطلًا فلا تطبق عليه هذه المادة. وفي نزاع حول تصرف خالف شرطًا مانعًا يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى خالد أرضًا في المدينة المنورة بشرط صحيح ألا يبيعها خلال 3 سنوات، لكنه باعها بعد سنة. البيع المخالف للشرط باطل، دون إخلال بحق من كسب الأرض منه بمعاوضة وهو حسن النية لا يعلم بالشرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 618 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم البيع المخالف لشرط المنع من التصرف؟
إذا كان الشرط صحيحًا وفقًا للمادة 617 فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا.
هل يتضرر المشتري حسن النية من بطلان التصرف؟
المادة تنص على أن البطلان يكون دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نية.
هل يطبق هذا الحكم إذا كان الشرط المانع نفسه باطلًا؟
لا، المادة تشترط أن يكون الشرط المانع صحيحًا وفقًا للمادة 617.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

