قانون

المادة 617 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لا يصح الشرط المانع من التصرف في عقد أو وصية إلا لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة، وتعين المحكمة المدة إن لم تُحدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.

3- يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 617 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 617 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن أشترط على المشتري ألا يبيع العقار؟

يجوز إذا كان الشرط لمدة معقولة وقُصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وإلا كان باطلًا.

ماذا لو لم تُحدد مدة المنع من التصرف؟

للمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.

هل يصح الشرط المانع من التصرف في الوصية؟

نعم، تشمل المادة التصرف عقدًا كان أو وصية، بالشروط نفسها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.