قانون

المادة 615 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تجيز للشريك تعلية الحائط المشترك على نفقته بشروط، وتلزمه بإعادة بنائه إن لم يصلح للتعلية، وتوزع نفقة إصلاحه على الشركاء بقدر حصصهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 615 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 615 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي رفع الجدار المشترك مع جاري؟

نعم، على نفقتك إذا كانت لك مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا تلحق بشريكك ضررًا جسيمًا.

من يتحمل تكلفة إصلاح الجدار المشترك؟

إذا أصبح غير صالح للغرض الذي أُقيم من أجله فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم.

ماذا لو كان الجدار المشترك لا يتحمل التعلية؟

على من يرغب في التعلية أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.