قانون

المادة 5 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المعاملات المدنية

هل ينظم نظام المعاملات المدنية أحكام الجنسية؟

لا يتولى ذلك في هذه المادة، بل تسري على الجنسية النصوص النظامية الخاصة بها.

ما الذي يحكم أسماء الأشخاص وألقابهم؟

تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق المادة 5 من نظام المعاملات المدنية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.