قانون

المادة 49 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح البيع من طفل غير مميز؟

لا، فتصرفات الصغير غير المميز باطلة.

هل تصح تصرفات الصغير غير المميز إذا كانت نافعة له؟

النص لم يفرّق بين تصرف نافع وضار، فتصرفات الصغير غير المميز باطلة.

ما الفرق بين الصغير المميز وغير المميز في التصرفات؟

تصرفات غير المميز باطلة، أما المميز فتفرّق المادة 50 في تصرفاته بين النافع نفعًا محضًا والضار ضررًا محضًا والدائر بين النفع والضرر.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.