المادة 49 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا قاطعًا: تصرفات الصغير غير المميز باطلة. والنص عام، فلم يفرّق بين تصرف نافع وتصرف ضار، ولم يستثنِ نوعًا من التصرفات.
فإذا أبرم صغير غير مميز عقدًا أو أي تصرف آخر، فإن هذا التصرف باطل بنص المادة.
ويختلف هذا الحكم عن حكم الصغير المميز الذي تنظمه المادة 50؛ إذ تفرّق تلك المادة في تصرفاته بين:
- التصرفات النافعة نفعًا محضًا: صحيحة.
- التصرفات الضارة ضررًا محضًا: باطلة.
- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: صحيحة، ولوليه أو وصيه أو للصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطالها.
فالتمييز هو الفارق بين الحالتين: غير المميز تصرفاته كلها باطلة، والمميز تختلف أحكام تصرفاته بحسب نوعها.
وتقرر المادة 48 أن الصغير، ولو كان مميزًا، محجور عليه بحكم النظام، وكذلك المجنون والمعتوه.
ولا تحدد هذه المادة السن التي يكون الصغير قبلها غير مميز. وإذا تعاملت مع صغير في بيع أو شراء وأردت معرفة أثر ذلك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
باع طفل صغير غير مميز جهازه اللوحي لأحد الجيران في حي بالرياض مقابل مبلغ زهيد. هذا التصرف باطل بنص المادة لأنه صادر من صغير غير مميز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح البيع من طفل غير مميز؟
لا، فتصرفات الصغير غير المميز باطلة.
هل تصح تصرفات الصغير غير المميز إذا كانت نافعة له؟
النص لم يفرّق بين تصرف نافع وضار، فتصرفات الصغير غير المميز باطلة.
ما الفرق بين الصغير المميز وغير المميز في التصرفات؟
تصرفات غير المميز باطلة، أما المميز فتفرّق المادة 50 في تصرفاته بين النافع نفعًا محضًا والضار ضررًا محضًا والدائر بين النفع والضرر.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

