قانون

المادة 48 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

الصغير ولو مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام، أما السفيه وذو الغفلة فيُحجر عليهما ويُرفع الحجر عنهما بحكم المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المعاملات المدنية

من هم المحجور عليهم بحكم النظام؟

الصغير ولو كان مميزًا، والمجنون، والمعتوه.

هل يحتاج الحجر على السفيه إلى حكم محكمة؟

نعم، يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة.

هل يُعلن حكم الحجر؟

للمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.