قانون

المادة 489 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تمنع المادة الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل، وتحدد مسؤوليته عن الوكيل الثاني، وحق عزل هذا الوكيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.

2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.

3- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 489 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 489 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يوكل شخصًا آخر؟

لا يجوز إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من الموكل.

عمن يكون الوكيل الثاني وكيلًا؟

يُعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.

ماذا يحدث للوكيل الثاني إذا عُزل الوكيل الأول؟

يترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

متى يُسأل الوكيل الأول عن أخطاء الوكيل الثاني؟

إذا أُذن له بالتوكيل دون تعيين شخص، فلا يُسأل إلا عن خطئه في الاختيار أو عن تعليماته التي سببت الضرر.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.