المادة 487 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تحدد المادة مقدار العناية الواجبة على الوكيل في تنفيذ الوكالة، وتفرق بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.
2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 487 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مقدار العناية الذي يلتزم به الوكيل وهو ينفذ الوكالة، وتربطه بكون الوكالة مدفوعة الأجر أو مجانية:
- الوكالة بلا أجر: يبذل الوكيل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. لكن لا يُطلب منه أكثر من عناية الشخص المعتاد، حتى لو كان شديد الحرص في شؤونه.
- الوكالة بأجر: يلتزم الوكيل بعناية الشخص المعتاد، أي عناية الشخص العادي الحريص في مثل ظروفه، بصرف النظر عن طريقته في إدارة أموره الخاصة.
والمنطق في ذلك واضح: من يعمل متبرعًا يُحاسَب بمعيار عنايته بشؤونه، مع سقف لا يتجاوز المعتاد، أما من يتقاضى أجرًا فيُطلب منه المعيار المعتاد كاملًا.
وتأتي المادة بعد المادة 486 التي تحدد نطاق ما يملكه الوكيل من تصرفات، وقبل المادة 488 التي تنظم حالة تعدد الوكلاء ومسؤوليتهم. فمعرفة حدود الوكالة ومستوى العناية المطلوب معًا تساعد على تقدير ما إذا كان الوكيل قد أدى ما عليه.
والمادة لا تذكر تفاصيل التعويض عند الإخلال بهذه العناية، ولتقدير مسؤولية وكيل في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل عبدالله مكتب خدمات بأجر لمتابعة إجراءات استخراج أوراق تخص عقارًا في مكة. هنا يلتزم المكتب بعناية الشخص المعتاد. أما لو قام بذلك جاره مجانًا، فيكفي أن يبذل العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة، دون أن يُطلب منه أكثر من عناية الشخص المعتاد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 487 من نظام المعاملات المدنية
ما العناية المطلوبة من الوكيل الذي لا يأخذ أجرًا؟
يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف بأكثر من عناية الشخص المعتاد.
ما العناية المطلوبة من الوكيل بأجر؟
يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد في تنفيذ الوكالة.
هل يختلف التزام الوكيل باختلاف الأجر؟
نعم، فالمادة تفرق في مقدار العناية بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

