قانون

المادة 487 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تحدد المادة مقدار العناية الواجبة على الوكيل في تنفيذ الوكالة، وتفرق بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.

2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 487 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 487 من نظام المعاملات المدنية

ما العناية المطلوبة من الوكيل الذي لا يأخذ أجرًا؟

يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف بأكثر من عناية الشخص المعتاد.

ما العناية المطلوبة من الوكيل بأجر؟

يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد في تنفيذ الوكالة.

هل يختلف التزام الوكيل باختلاف الأجر؟

نعم، فالمادة تفرق في مقدار العناية بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.