المادة 485 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 485 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة مختصرة لكنها مهمة: الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له. ومعنى ذلك أنه إذا تصرف شخص لحساب غيره دون أن يكون موكلًا، أو تجاوز حدود وكالته، ثم وافق صاحب الشأن على هذا التصرف بعد وقوعه، فإن التصرف يُعامَل كأنه صدر بوكالة سابقة.
ويترتب على ذلك عمليًّا:
- أن صاحب الشأن يستطيع أن يتبنى تصرفًا وجده نافعًا له رغم أنه لم يأذن به مسبقًا.
- أن التصرف بعد الإجازة يأخذ حكم تصرف الوكيل الذي يعمل في حدود وكالته.
- أن صاحب الشأن غير ملزم بالإجازة؛ فهي قرار يرجع إليه.
وتأتي المادة بعد المادة 484 التي توجب الوكالة الخاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، فإذا قام الوكيل بعمل من هذا النوع دون وكالة خاصة، كانت الإجازة اللاحقة طريقًا لاعتماده. كما ترتبط بالمادة 486 التي تحدد ما يثبت للوكيل من حق التصرف بمقتضى عقد الوكالة.
والمادة لا تحدد شكلًا معينًا للإجازة. وإذا ثار خلاف حول وقوع الإجازة أو أثرها في حالة معينة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع فيصل أثاث شقة أخيه المسافر لمشترٍ في الرياض دون أن يوكله أخوه. ولما عاد الأخ أعجبه الثمن ووافق على البيع. بهذه الموافقة يصبح البيع في حكم ما لو كان فيصل وكيلًا عن أخيه قبل إجرائه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 485 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم تصرف شخص باسمي دون وكالة ثم وافقت عليه؟
تنص المادة على أن الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له، فيعامل التصرف كأنه صدر بوكالة.
هل أنا ملزم بإجازة تصرف لم آذن به؟
المادة تجعل للإجازة أثر الوكالة إذا وقعت، ولا تلزم صاحب الشأن بها.
هل تصحح الإجازة تجاوز الوكيل لحدود وكالته؟
إذا أجاز الموكل التصرف بعد وقوعه أخذ حكم الوكالة السابقة له.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

