قانون

المادة 442 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار

لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 442 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 442 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته؟

نعم، إذا حدث له عذر طارئ متعلق به، مع التزامه بتعويض المؤجر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.

هل يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار لظرف طارئ؟

نعم، لكل من المتعاقدين طلب الفسخ لعذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض الطرف الآخر.

هل يجب على المستأجر الخروج فور طلب المالك الفسخ؟

لا يُجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.