قانون

المادة 435 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

يلتزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، وإن أبقاه دون حق استحق المؤجر أجرة المثل مع التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 435 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 435 من نظام المعاملات المدنية

بأي حالة يجب تسليم الشقة عند انتهاء العقد؟

بالحال التي تسلمها بها المستأجر، ويُستثنى ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

هل يتحمل المستأجر الاستهلاك الطبيعي للعقار؟

لا، النص يستثني من الالتزام بالرد بالحال الأصلية ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

ماذا يستحق المالك إذا لم يخرج المستأجر بعد انتهاء العقد؟

إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.