قانون

المادة 424 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

لا يضمن المؤجر تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي، لكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا حُرم من الانتفاع، وكذلك عند نقص الانتفاع بسبب عمل جهة عامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

2- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 424 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 424 من نظام المعاملات المدنية

هل يتحمل المالك مسؤولية تعدي الجيران أو الغير على المستأجر؟

لا يضمن المؤجر تعرض الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، لكن إذا حُرم المستأجر من الانتفاع بسبب لا يد له فيه جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار بسبب أعمال جهة حكومية؟

نعم، إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

متى يطالب المستأجر المالك بالتعويض بسبب عمل الجهة العامة؟

إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولًا عنه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.