قانون

المادة 422 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

يسترد المستأجر ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه على إنشاءات أو إصلاحات أحدثها بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، ولا يسترد ما أحدثه لمنفعته الشخصية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 422 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 422 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر مطالبة المالك بتكاليف الإصلاحات؟

نعم، إذا كانت الإنشاءات أو الإصلاحات لمنفعة المأجور وتمت بإذن المؤجر، فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه ولو لم يشترط ذلك، ما لم يُتفق على خلافه.

ماذا عن التحسينات التي يجريها المستأجر لراحته الشخصية؟

إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يسترد المستأجر كل ما دفعه مهما كان؟

لا، النص يحدد الرجوع بالقدر المتعارف عليه، لا بكامل ما صرفه أيًّا كان مقداره.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.