المادة 420 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 420 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الهلاك الكلي للمأجور، وتقرر أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا توافر شرطان:
- أن يكون الهلاك كليًا: أي أن يزول المأجور كله، لا جزء منه.
- أن يقع أثناء مدة الإيجار: أي بعد بدء المدة وقبل انقضائها.
ومعنى «ينفسخ من تلقاء نفسه» أن العقد ينتهي بقوة النظام بمجرد الهلاك الكلي، دون حاجة إلى أن يطلب أحد الطرفين الفسخ. والمنطق في ذلك أن الإيجار، كما تعرّفه المادة 407، يقوم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة معينة، فإذا هلك المأجور كله لم يعد هذا الانتفاع ممكنًا.
ويختلف هذا الحكم عن حالة الهلاك الجزئي التي تعالجها المادة 421: فإذا هلك المأجور هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر، جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة؛ فالعقد هناك لا ينفسخ تلقائيًا.
ولا تتناول هذه المادة مسألة المسؤولية عن سبب الهلاك أو التعويض عنه.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت شركة مستودعًا في جدة لمدة ثلاث سنوات، وفي السنة الثانية شب حريق أتى على المستودع بالكامل. ينفسخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بسبب الهلاك الكلي، دون حاجة إلى طلب فسخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 420 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث لعقد الإيجار إذا هلكت العين المؤجرة بالكامل؟
ينفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا كان الهلاك كليًا وأثناء مدة الإيجار.
هل يحتاج المستأجر إلى طلب الفسخ عند الهلاك الكلي؟
لا، فالعقد ينفسخ من تلقاء نفسه.
ما الحكم إذا كان الهلاك جزئيًا؟
تنص المادة 421 على أنه يجوز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا لم يكن الهلاك بسببه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

