قانون

المادة 413 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تقرر المادة أنه إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة امتد العقد إلى نهايتها، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 413 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 413 من نظام المعاملات المدنية

ما مدة الإيجار إذا لم تُذكر في العقد؟

إذا كانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُد العقد منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.

إذا كانت الأجرة شهرية ولم تُحدد مدة، متى ينتهي العقد؟

يُعد العقد منعقدًا إلى نهاية الوحدة الزمنية التي حُددت عنها الأجرة، أي الشهر.

من يحدد مدة الإيجار إذا لم تكن الأجرة عن وحدة زمنية؟

تعين المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.