قانون

المادة 411 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد.

2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.

3- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 411 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 411 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو كانت مساحة العقار المؤجر أقل من المذكور في العقد؟

إذا كانت الأجرة إجمالية دون تحديد أجرة لكل وحدة بقيت الأجرة كما هي، وللمستأجر طلب الفسخ في حالة النقص؛ وإذا حُددت أجرة كل وحدة التزم المؤجر بإنقاص أجرة الوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ.

هل يدفع المستأجر أجرة إضافية إذا ظهرت وحدات زائدة؟

يلتزم بها إذا كانت أجرة كل وحدة محددة في العقد، أما إذا كانت الأجرة إجمالية دون بيان أجرة الوحدة فلا يُزاد عليها.

هل يحق فسخ الإيجار لأي نقص في المساحة؟

لا، إذا كان النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.