المادة 409 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 409 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة طريقة تقدير الأجرة في عقد الإيجار، وتمنح الطرفين مرونة في ذلك من خلال صورتين:
- الاكتفاء ببيان أسس التقدير: لا يلزم أن تُذكر الأجرة رقمًا محددًا في العقد، بل يصح أن يقتصر العقد على بيان أسس صالحة تتحدد الأجرة بمقتضاها.
- الأجرة المركبة: يصح أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو من الربح.
والقيود الواردة في النص مهمة: فالأسس يجب أن تكون صالحة لتحديد الأجرة، والنسبة يجب أن تكون معلومة، والمبلغ المصاحب لها معينًا.
ومن الناحية العملية، تفيد الصورة الثانية في إيجار المحلات التجارية أو الأراضي المنتجة، حيث يتفق الطرفان على مبلغ ثابت يضاف إليه نصيب من الناتج أو الربح.
وتكمل المادة 410 أحكام الأجرة بإجازة اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها. وتتصل هذه المادة بالمادة 408 التي تحدد ما يصح أن يكون مأجورًا.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت شركة ناشئة محلًا في مجمع تجاري بجدة بأجرة سنوية قدرها 60,000 ريال، إضافة إلى 5% من صافي أرباح المحل. هذه أجرة مكونة من مبلغ معين مع نسبة معلومة من الربح، وهي جائزة بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 409 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم أن تكون الأجرة مبلغًا محددًا في العقد؟
لا، يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسس صالحة تتحدد بمقتضاها.
هل يجوز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؟
تجيز المادة أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو من الربح.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

