قانون

المادة 389 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تلزم المادة المقترض بالوفاء بالقرض في المكان الذي تم فيه القرض، ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 389 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 389 من نظام المعاملات المدنية

أين يجب سداد القرض؟

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على مكان آخر لسداد القرض؟

نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف الأصل.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.