قانون

المادة 383 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 383 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 383 من نظام المعاملات المدنية

هل ينعقد القرض بمجرد الاتفاق؟

لا، فالقرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض.

متى يصبح القرض عقدًا قائمًا؟

عندما يقبض المقترض الشيء المقترض.

هل تشترط أهلية في المقرض؟

نعم، تشترط المادة 384 أن يكون المقرض كامل الأهلية.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.