المادة 385 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 385 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا مهمًا في عقد القرض: بطلان شرط الزيادة.
ويتناول البطلان كل شرط تتوافر فيه العناصر الآتية:
- يتضمن زيادة في رد القرض، أي أن يرد المقترض أكثر مما اقترض.
- يؤديها المقترض إلى المقرض.
- سواء اشتُرط عند العقد، أو عند تأجيل الوفاء، كأن يُتفق عند حلول موعد السداد على تأجيله مقابل زيادة.
وكلمة «كل شرط» تعني أن الحكم عام لا يقتصر على صورة معينة للزيادة.
ونص المادة يجعل الشرط هو الباطل، ولا يتعرض لأثر ذلك على عقد القرض نفسه، فلا تقرر المادة بطلان القرض بأكمله.
وتتصل بهذه المادة المادة 384 التي تشترط أهلية المقرض، والمادة 386 المتعلقة بعدم ضمان المقرض للاستحقاق والعيب إلا في حالات محددة.
ولمعرفة أثر شرط معين في عقد قائم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة القرض.
مثال عملي
أقرض نواف صديقه عشرة آلاف ريال، واشترط عليه أن يردها أحد عشر ألفًا. ثم لما حل الموعد طلب الصديق التأجيل، فوافق نواف بشرط زيادة أخرى. كلا الشرطين باطل وفقًا لهذه المادة، لأن كلًا منهما يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 385 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز اشتراط زيادة على مبلغ القرض؟
لا، يقع باطلًا كل شرط عند العقد يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
هل يجوز طلب زيادة مقابل تأجيل سداد القرض؟
لا، فالمادة تبطل أيضًا كل شرط عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض.
هل يبطل عقد القرض كله بسبب شرط الزيادة؟
المادة تنص على بطلان الشرط، ولا تقرر بطلان عقد القرض نفسه.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

