المادة 388 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 388 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ماذا يرد المقترض ومتى.
الأصل: رد المثل. يلتزم المقترض بأن يرد مثل الشيء المقترض من ثلاث جهات:
- المقدار: الكمية نفسها.
- النوع: من الجنس نفسه.
- الصفة: بالمواصفات نفسها من حيث الجودة ونحوها.
ويكون الرد عند انقضاء مدة القرض. وتحدد المادة 387 متى يلزم الوفاء: فإن عُيّن للقرض أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض، وإن لم يعين لزم الوفاء عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض فلا يلزمه إلا بعد مضي المدة المعتادة.
البديل: رد القيمة. إذا تعذر رد المثل، وجب على المقترض رد قيمته، وتُحسب القيمة يوم الاقتراض، لا يوم السداد. فارتفاع قيمة الشيء أو انخفاضها بعد الاقتراض لا يغير المبلغ الواجب في هذه الحالة.
ولا تحدد المادة متى يُعد رد المثل «متعذرًا»، فذلك يُقدّر بحسب الظروف.
وتتصل هذه المادة بالمادة 389 التي تلزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وعند الخلاف حول ما يجب رده أو تقدير قيمته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترضت نورة من صديقتها كمية من الذهب لمناسبة عائلية على أن ترد مثلها. عند انقضاء مدة القرض تلتزم نورة برد ذهب بالمقدار والنوع والصفة نفسها. فإن تعذر عليها ذلك وجب عليها رد قيمة الذهب يوم الاقتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 388 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يرد المقترض عند انتهاء القرض؟
يرد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة.
ماذا لو تعذر رد مثل القرض؟
يجب رد قيمته يوم الاقتراض.
هل تُحسب القيمة يوم السداد أم يوم الاقتراض؟
عند تعذر رد المثل تحسب القيمة يوم الاقتراض.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

